النظام
اللبناني

تنظيم أعمال مجلس الوزراء

إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم  بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو  مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين  وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق  مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما.  استناداً إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن  يوفر المناخ  المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل  لبنان مصدر تهديد لأمن  سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي  قوة  أو دولة  أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان  واستقلاله  ووحدته  ووفاق  أبنائه لا تسمح  بأي عمل  يهدد أمنه واستقلاله وسيادته

المادة 6- ينعقد مجلس الوزراء دوريا في مقره الخاص.

 

المادة 7- يترأس رئيس الجمهورية، عندما يحضر، جلسات مجلس الوزراء وفق احكام الفقرة (5) من المادة (65) من الدستور وفيما عدا ذلك يترأس هذه الجلسات ويدير المناقشات.

 

المادة 8- يتولى الرئيس ادارة الجلسة فيعرض جدول الاعمال ويضبط إدارة الجلسات ويدير المناقشات.

 

المادة 9- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا المرسوم تكون مناقشات مجلس الوزراء سرية ولا يحضرها سوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والامين العام ومن يساعده، ويمكن لمدير عام رئاسة الجمهورية أن يحضر الجلسة كما يمكن استدعاء من تقضي الضرورة الاستماع إليهم في الجلسة.

 

المادة 10- لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ أي قرار إلا بتوفر هذا النصاب.

 

المادة 11- يوضع محضر خطي يلخص الوقائع والمداولات والقرارات والتحفظات وتتلى منه المقررات فقط في نهاية الجلسة، ويقترن بتوقيع رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء.

المادة 12- تراعى في أعمال مجلس الوزراء الأولويات التالية:

أ- الأوضاع العامة وقضايا الساعة.

ب- الامور الطارئة.

ج- القضايا المدرجة على جدول الاعمال.

 

المادة 13- يتلو أمين عام مجلس الوزراء خلاصة كل مشروع معروض على الجدول كما يتلو عند الاقتضاء التقارير الموضوعة حوله، ثم يعطى الكلام للوزير المختص ومن بعده للوزراء الذين طلبوا الكلام في الموضوع وذلك تباعا حسب ترتيب طلباتهم.

 

المادة 14- بعد انتهاء المداولة في الموضوع يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنه وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة (65) من الدستور.

 

المادة 15- تتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا فبالتصويت العلني برفع الأيدي أو المناداة بالاسماء.

 

المادة 16- يعتبر المشروع المطروح على التصويت مقترنا بموافقة مجلس الوزراء في حال موافقة أكثرية الوزراء الحاضرين، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (65) من الدستور التي تتطلب أكثرية ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء للموافقة على المواضيع الاساسية المحددة حصرا في الفقرة المذكورة.

المادة 17- قبل اعلان الرئيس رفع جلسة مجلس الوزراء، عادية كانت أم طارئة، يتلو الامين العام المقررات التي اتخذها المجلس للتصديق عليها وبعد انتهاء الجلسة تذاع المعلومات الرسمية عن الوقائع أمام وسائل الاعلام ما عدا تلك التي قرر مجلس الوزراء إعطاءها الطابع السري ضمانا لسلامة تنفيذها.

يعطى الطابع السري للقرارات المتعلقة بالمواضيع سواء كانت عادية أو أساسية بالاكثرية المطلوبة دستوريا لإقرارها.

 

المادة 18- تعتبر مقررات مجلس الوزراء مصدقة بعد تلاوتها في نهاية الجلسة وأي تعديل لاحق عليها يتطلب موافقة جديدة من مجلس الوزراء إلا إذا تعلق ذلك بخطأ مادي لا يؤثر في جوهر هذه المقررات.

 

المادة 19- رئيس مجلس الوزراء هو الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، وله أن يفوض من يشاء بإعطاء المعلومات الرسمية عن الجلسة وعن المواضيع والمداولات الهامة التي بحثها المجلس.

المادة 20- تضع الامانة العامة لمجلس الوزراء محاضر إفرادية بالقرارات التي اتخذها المجلس في مختلف القضايا والمواضيع تضمنها ملخصا عن أهم المستندات المتعلقة بكل منها، وذلك في خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ اتخاذ القرار، وإذا حصل أي تأخير في الصياغة لالتباس ما فيقتضي مراجعة رئيس مجلس الوزراء وعند الاقتضاء مجلس الوزراء في الجلسة التالية.

 

المادة 21- يذكر في متن كل قرار رقم المحضر الخاص به، ورقم القرار والسنة كما يذكر بالتحديد في متن القرار مكان انعقاد الجلسة، وتاريخ انعقادها باليوم والشهر والسنة، والجهات التي سيبلغ إليها القرار.

 

المادة 22- يمسك سجل خاص لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء لقرارات مجلس الوزراء وتحفظ المحاضر الاصلية ونسخ عنها في المكان المخصص لحفظها وفقا لأصول وأنظمة الحفظ الحديثة كما يصار الى تصويرها، تباعا، بطريقة الميكروفيلم، ولا يجوز إعطاء أية نسخة عنها لأحد على أنه يحق لكل وزير الاطلاع شخصيا على محاضر مجلس الوزراء.

المادة 23- معدلة وفقاً للمرسوم رقم 8550 تاريخ 29/8/2002

تبادر الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إبلاغ رئاسة الجمهورية نسخاً عن كافة المحاضر الافرادية لقرارات مجلس الوزراء وإلى إبلاغ هذه القرارات إلى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها، وذلك فور توقيعها من الأمين العام، على أن يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

 

* نص المادة (23) قبل التعديل:

تبادر الوحدات المختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء الى ابلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الافرادية لقرارات مجلس الوزراء والى ابلاغ هذه القرارات الى الوزارات والجهات المعنية بها وذلك فور توقيعها من الامين العام وعلى أن يتم ذلك خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

 

المادة 24- توضع مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التنفيذية أو الادارية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، في مهلة أقصاها شهر من تاريخ اتخاذها، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتأمين ذلك.

 

المادة 25- لمختلف الادارات الرسمية الاستعانة عند الاقتضاء بالامانة العامة لمجلس الوزراء من أجل وضع مشاريع القوانين أو المراسيم التي يتطلبها تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.

المادة 26- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس الوزراء، كلما كان ذلك ضروريا، خلاصة مفيدة عن التقارير التي ترفع إليه من جانب اجهزة الرقابة.

 

المادة 27- لأجل تنفيذ احكام المادة السابقة تذكر الاجهزة المذكورة بضرورة وضع تقارير وافية عن سير اعمالها ويركز بصورة خاصة على كيفية تنفيذ القوانين والانظمة واعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات عامة وسائر الاجهزة العسكرية والامنية بدون استثناء.

المادة 28- معدلة وفقا للمرسوم 4717 تاريخ 31/1/1994

ان قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة وفقا لمبدأ التضامن الوزاري.

"وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات".

المادة 29- لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا مؤقتة يكلفها مهام محددة ضمن مهل محددة وللجان المذكورة حق الاستعانة بمن تشاء من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات على اختلاف أجهزتها وأسلاكها وعلى اللجان المذكورة تقديم تقرير عن اعمالها الى رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء المهلة المحددة لقيامها بمهامها، سواء انجزت مهمتها أم لا، ويعرض رئيس مجلس الوزراء التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

 

المادة 30- يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.