قانون الدفاع الوطني
مرسوم اشتراعي رقم 102 - صادر في 16/9/1983
* خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في هذا المرسوم بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر القانون رقم 665 تاريخ 4/2/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)،
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل بأحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 261/83 تاريخ 25/6/1983)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/1983،
يرسم ما يأتي:
الباب الاول - تحديد الدفاع الوطني
الفصل الاول - احكام عامة
المادة 1: معدلة وفقا للقانون رقم 228 - صادر بتاريخ 16/7/2021
الدفاع الوطني يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمواجهة ومقاومة أي اعتداء على أرض الوطن، وعلى المجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في المناطق البحرية الوطنية، وأي عدوان يوجه ضده وإلى ضمان سيادة الدولة والمحافظة على سلامة وأمن الوطن ومجاله الجوي الوطني وحقوقه السيادية في المناطق البحرية وسلامة المواطنين.
يقصد بالقوى المسلحة: الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة وبوجه عام سائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
المادة 2: معدلة وفقا للقانون رقم 228 - صادر بتاريخ 16/7/2021
إذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه، أو مجاله الجوي أو أي جزء من مناطقه البحرية أو من حقوقه السيادية على هذه المناطق، أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:
حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
حالة التعبئة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.
تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع.
يمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاماً خاصة تهدف إلى:
فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ.
المادة 3: اذا تعرضت البلاد للأخطار المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 تعلن حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور.
المادة 4: معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 ووفقا للقانون رقم 228 - صادر بتاريخ 16/7/2021
إذا تعرضت الدولة في منطقة أو عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالمحافظة على الأمن في هذه المنطقة أو المناطق وفقاً للأحكام التالية:
يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
فور صدور المرسوم المشار إليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الأمن وحماية الدولة ضد أي عمل ضار بسلامتها أو مصالحها.
وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وبإشراف المجلس الأعلى للدفاع.
يقصد بالقوى المسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:
الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول إلى الحفاظ على الأمن ولاسيما:
تفتيش الأبنية وسائر الأمكنة في أي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
مراقبة الموانئ والسفن والمنشآت وكل ما يتم تركيزه في المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية - الخالصة في المياه الإقليمية ومنطقة الجرف القاري.
مراقبة دخول الأجانب إلى لبنان والخروج منه.
مراقبة وحماية المجال الجوي اللبناني.
منع الاجتماعات العامة غير المرخص بها أو ذات الطابع العسكري.
ملاحقة المخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة أيام من تاريخ توقيفهم.
مكافحة التهريب.
تبلغ التدابير المتخذة فوراً إلى المجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
تحال على المحاكم العسكرية جميع الأعمال المخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في إطار الفقرة 3 أعلاه.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أو يحول دون تنفيذ التدابير المتخذة عملاً بالبند 3 من هذه المادة.
في الأحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الأشد.
عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في هذه المادة، تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة إليها.
الفصل الثاني - التنظيم العام للدفاع الوطني
المادة 5: معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984
يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية الذي يمارس صلاحياته وفقا للأحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة. ولا سيما المادتين 6و7 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 6: معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984
يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين اهدافها ويشرف على تنفيذها.
المادة 7: معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 والمرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 191 تاريخ 24/5/2000
ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتألف من:
رئيس الجمهورية رئيساً
رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
وزير الدفاع عضواً
وزير الخارجية عضواً
وزير المالية عضواً
وزير الداخلية عضواً
وزير الاقتصاد عضواً
يحق لرئيس المجلس الاعلى للدفاع ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضورهم.
يقوم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة ادناه بمهام امانة سر هذا المجلس.
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اضافة وزير او اكثر الى المجلس الاعلى للدفاع كأعضاء عاملين.
تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى "المديرية العامة لأمن الدولة" خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه.
تتولى هذه المديرية العامة المهام التالية:
أولاً: جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي، بواسطة شبكات خاصة بها تغطي الاراضي اللبنانية واستقصاء المعلومات الخارجية من الاجهزة القائمة، والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها وحفظها او احالتها الى الجهات المختصة.
ثانياً: مراقبة الاجانب بالتحري عما يقومون به من اعمال تمس بأمن الدولة ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الاجنبية فيما يتعلق بأمن الدولة.
ثالثاً: مكافحة التجسس والنشاط المعادي بمختلف اشكاله.
رابعاً: التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس امن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مدير عام ونائب المدير العام وضباط المديرية العامة الاساسيين والضباط المنتدبين اليها والرتباء الذين يسميهم نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع حيث يقومون بمهامهم بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
خامساً: التنسيق مع باقي الجهات الامنية المختصة في المديرية العامة للأمن العام وقوى الامن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
سادساً: وضع التقارير الدورية لاطلاع المجلس الاعلى للدفاع على الوضع العام الامني والسياسي ووضع المقترحات المناسبة لمجابهة الاخطار الداخلية والخارجية واطلاع رئيس المجلس الاعلى للدفاع ونائبه بصورة دائمة على الوضعين الامني والسياسي.
من اجل القيام بهذه المهام تفصل مفرزة او اكثر من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا لدى هذه المديرية العامة وتكون امرتها العسكرية للمدير العام ويجوز للمدير العام، خلافا لأي نص قانوني اخر، نقل ضباط وصف ضباط وافراد من وزارة الداخلية او طلب انتداب موظفين من ادارات الدولة وفقاً للقوانين النافذة، على ان يجري ذلك بموافقة المراجع المختصة في هذه الجهات.
تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبة عن كل ما يمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي الى هذه المديرية العامة.
يحدد ملاك المديرية العامة ورتب ورواتب وشروط التعيين للموظفين فيها وصلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم وترقيتهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية واصول العمل لدى المديرية العامة وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء المدير العام.
يعين المدير العام لأمن الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين ضباط القوات المسلحة من رتبة عقيد وما فوق او من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الاولى او من بين اللبنانيين من خارج الملاك من حملة الشهادات الجامعية.
يعاون المدير العام لأمن الدولة نائب مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحل محل المدير العام في حال غيابه.
يمارس المدير العام لأمن الدولة الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة.
ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.
وبصورة خاصة يتولى المدير العام لأمن الدولة المهام التالية:
ادارة المديرية العامة لأمن الدولة لتنفيذ المهام المنوطة بها.
تأمين العنصر البشري وتأهيله على مختلف المستويات.
تأمين وصيانة وسائل العمل المادية لمختلف الاجهزة التابعة له.
اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل.
المادة 8: معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984
يقرر المجلس الاعلى للدفاع الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس الاعلى للدفاع سرية ويولي المجلس اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:
الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.
التعبئة التربوية.
تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية.
تعبئة النشاط الصحي والطبي.
تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.
تعبئة نشاطات الارشادات والتوعية.
يوزع المجلس الاعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزارات والاجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام.
المادة 9: معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984
يدعى المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه او بناء على طلب من ثلث اعضائه على الاقل.
يعرض رئيس المجلس للمداولة واتخاذ القرار المناسب القضايا التي استوجبت دعوة المجلس.
المادة 10: معدلة وفقا للقانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011
يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس.
تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:
جمع المعلومات من الدوائر المختصة.
تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.
تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.
اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.
يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين، واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
يرأس الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الأركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولـم يسبق له أن وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.
المادة 11: يعتبر كل وزير مسؤولا عما خص وزارته من مهام الدفاع والأمن وعليه تعميم التدابير اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها.
المادة 12: تقع مسؤولية حفظ الامن الداخلي على عاتق وزير الداخلية مع مراعاة الاحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تكليف وزارة الدفاع الوطني تأمين معدات عسكرية ودورات تدريبية لصالح وزارة الداخلية.
المادة 13: تعتبر حدود المحافظات حدودا للمناطق العسكرية. اما المنطقة العسكرية بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 بتاريخ 5 آب 1967، فهي الجزء من الاراضي التي تعلن وتحدد وفقا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر.
المادة 14: تعين القطاعات الدفاعية ويحدد عددها ومهامها بتعليمات خاصة تصدرها قيادة الجيش وفقا لمخططات الدفاع.
_________________
اعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية
مرسوم اشتراعي رقم 52 - صادر في 5/8/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16/2/1953.
بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المادة 1: تعلن حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها:
- عند تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اعمال او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة.
المادة 2: تعلن حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد.
المادة 3: فور اعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية:
- تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطارات ومخافر الاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيهم رجال الاطفاء وتقوم هذه القوى بواجباتها الاساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.
- تختار السلطة العسكرية العليا، بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بالعمليات الحربية والامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الانقاذ، فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش فيما يتعلق بأنظمة الانضباط وفي هذه الحالة تستفيد هذه العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عنها في قانون الجيش.
المادة 4: للسلطة العسكرية العليا، في حالة اعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية الحق في:
فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل: الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات.
تحري المنازل في الليل والنهار.
اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها.
فرض الغرامات الاجمالية والجماعية.
ابعاد المشبوهين.
اتخاذ قرارات بتحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة تصبح الاقامة فيها خاضعة لنظام معين.
فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الذين يقومون بنشاط يشكل خطرا على الامن العام واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعيشة لهؤلاء الاشخاص ولعائلاتهم.
منع الاجتماعات المخلة بالأمن.
اعطاء الاوامر في اقفال السينما والمسارح والملاهي ومختلف اماكن التجمع بصورة موقتة.
منع تجول الاشخاص والسيارات في الاماكن وفي الاوقات التي تحدد بموجب قرار.
منع النشرات المخلة بالأمن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والاذاعات والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات.
تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالأعمال الحربية عند تسيير الجنود لأعمال مسلحة وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.
المادة 5: للسلطة العسكرية العليا ان تحيل امام المحكمة العسكرية الجرائم الواقعة على امن الدولة وعلى الدستور وعلى الامن والسلامة العامة وان وقعت هذه الجرائم خارج الاقليم المعلنة فيه حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية وجرائم اجتياز الحدود بقصد الاعمال العدوانية او المخلة بالأمن.
- وتحال ايضا الى المحكمة العسكرية جميع مخالفات احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 6: معدلة وفقا للقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991
عند اعلان حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية
يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف ليرة الى مئة ألف ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر والقرارات والتدابير المتخذة بناء لأحكام المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي او يحول دون تنفيذها بعمل ايجابي او سلبي.
وعند حصول المخالفة بعمل ينص القانون على المعاقبة عليه بعقوبة اشد فتطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض هذه العقوبة الاخيرة.
يعاقب بالاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام بأي نشاط او عمل لمصلحة شخص معنوي غير مرخص له او غير مؤسس حسب القانون او مقرر حله، او يقوم او يحاول القيام بأي نشاط او عمل، باسم هذا الشخص المعنوي او بوسائله، او يحرض على القيام به بأية وسيلة من الوسائل.
فوق ذلك يتعرض الشخص المعنوي نفسه للعقوبات وتدابير الاحتراز التي يمكن انزالها بالأشخاص المعنويين.
المادة 7: عند رفع حالة الطوارئ او المنطقة العسكرية تتابع المحكمة العسكرية النظر بالجرائم التي احيلت اليها.
المادة 8: تلغى احكام المرسوم الاشتراعي 27 تاريخ 16 شباط 1953 مع تعديلاته.
المادة 9: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء، الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني، الامضاء: بدري المعوشي
وزير الداخلية، الامضاء: بدري المعوشي
وزير العدل، الامضاء: فؤاد رزق
_________________